- اشارة
- المقدمه
- كتاب الصّوم
- اشارة
- [فصل في النيّة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء، و لا الوجوب و الندب]
- [مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني]
- [مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
- [مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر]
- [مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة]
- [مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً]
- [مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر]
- [مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية]
- [مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن]
- [مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيام البيض]
- [مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب]
- [مسألة 12: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]
- [مسألة 13: لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم]
- [مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]
- [مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نيّة على حدة]
- [مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان]
- [مسألة 17: صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه]
- [مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر]
- [مسألة 19: لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما]
- [مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياءٍ و نحوه لم يجزئه عن رمضان]
- [مسألة 21: إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الإفطار]
- [مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه]
- [مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة]
- [مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم]
- [فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
- اشارة
- [الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم]
- [مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً]
- [مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس]
- [مسألة 4: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو غير المتعارف]
- [مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف]
- [الثالث: الجماع]
- اشارة
- [مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال و عدمه]
- [مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال]
- [مسألة 8: لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال]
- [مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً]
- [مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل]
- [مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قُبُلًا لم يبطل صومه و لا صومها]
- [الرابع من المفطرات: الاستمناء، أي إنزال المني متعمّداً]
- اشارة
- [مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه]
- [مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات]
- [مسألة 16: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء]
- [مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر]
- [مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه]
- [الخامس: تعمّد الكذب على اللّٰه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللّٰه عليهم]
- اشارة
- [مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيّنا (صلّى اللّٰه عليه و آله)]
- [مسألة 20: إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه]
- [مسألة 21: إذا سأله سائل: هل قال النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»]
- [مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللّٰه أو عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) مثلًا ثمّ قال: كذبت]
- [مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر]
- [مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار]
- [مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم]
- [مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللّٰه و رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) في مقام التقيّة]
- [مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً]
- [مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ]
- [مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه]
- [السادس: إيصال الغبار الغليظ]
- [السابع: الارتماس في الماء]
- اشارة
- [مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات]
- [مسألة 31: لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء]
- [مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه]
- [مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه]
- [مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه]
- [مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما]
- [مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء]
- [مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرَّمس فحصل]
- [مسألة 38: إذا كان مائع لا يُعلَم أنّه ماءٌ أو غيره أو ماءٌ مطلق]
- [مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر]
- [مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه]
- [مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
- [مسألة 42: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس]
- [مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه]
- [مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي: فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان]
- [مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
- [مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا]
- [مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج]
- [مسألة 48: إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه]
- [الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق]
- اشارة
- [مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة]
- [مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر]
- [مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم]
- [مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر]
- [مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار]
- [مسألة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه]
- [مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال]
- [مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر]
- [مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به]
- [مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث]
- [مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة]
- [مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات، و الأقوى عدم الإلحاق]
- [مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلّ]
- [مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شكّ في عددها]
- [مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل]
- [مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
- [مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار]
- [مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم]
- [التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض]
- [العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضرورة]
- اشارة
- [مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا]
- [مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه]
- [مسألة 71: إذا أكل في اللّيل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار]
- [مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع]
- [مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه]
- [مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق]
- [مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب]
- [مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً]
- [مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع]
- [فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه]
- [مسألة 2: إذا أفطر تقيّةً من ظالم بطل صومه]
- [مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر]
- [مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره]
- [مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك]
- [مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراهٍ]
- [مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه]
- [فصل فيما يجوز ارتكابه للصّائم]
- [فصل فيما يكره للصّائم]
- [فصل في كفّارة الصّوم]
- اشارة
- [مسألة 1: تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم]
- [مسألة 2: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين]
- [مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة]
- [مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم: الكذب على اللّٰه و على رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله)]
- [مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي]
- [مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها]
- [مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً]
- [مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة]
- [مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة]
- [مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً]
- [مسألة 11: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال]
- [مسألة 12: لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال]
- [مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ]
- [مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها]
- [مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم]
- [مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً]
- [مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
- [مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك]
- [مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر]
- [مسألة 20: يجوز التبرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره]
- [مسألة 21: من عليه كفّارة إذا لم يؤدها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر]
- [مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها]
- [مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه]
- [مسألة 24: مصرف كفّارة الإطعام الفقراء]
- [مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
- [مسألة 26: المدّ ربع الصاع، و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال]
- [فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
- اشارة
- [أحدها: ما مرّ من النوم الثاني]
- [الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات]
- [الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام]
- [الرابع: مَن فَعَلَ المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان في النهار]
- [الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً]
- [السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر]
- [السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل]
- [الثامن: الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علّة]
- [التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غيرها فسبقه و دخل الجوف، فإنّه يقضي و لا كفّارة عليه]
- [العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة]
- [فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصّوم]
- [فصل في شرائط صحّة الصوم]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- [مسألة 1: يصحّ الصوم من النائم و لو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل]
- [مسألة 2: يصحّ الصوم و سائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته]
- [مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب]
- [مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 21
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
المقدمه
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين و صلّى